}{حكم صبغ شعر المرأة بالحناء الأسود}{
السؤال
ما حكم الشرع في امرأة محجبة متدينة تستخدم الحناء السوداء في صبغ شعرها الذي لا يظهر إلا مع زوجها، أو أمام محارمها؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أن صبغ الشعر بغير السواد مشروع، أما بالسواد فقد جاء النهي عنه، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه أُتي بأبي فحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كثافة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
قال النووي في شرح الحديث(1). ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل بكبره كراهة تنزيه، والمختار لتحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. ثم ذكر عن القاضي اختلاف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب، وبأن أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وروي ذلك عن علي، وخضب جماعة بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي، وعقبة بن عامر، وابن سيرين، وأبي بردة وآخرين. انتهى.
قلت هذه هي أقوال السلف والخلف في هذا، والذي أراه أن الأولى الاكتفاء بالحنا والكتم (أي اللون البني)، وتجنب اللون الأسود، سواء للرجل أو المرأة لعموم النهي عنه في الحديث المتقدم. والله أعلم.
وان شاء الله الفائده تعم الجميع
تعليق