السلام عليكم ..
ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنكم فانتهوه ..
( من هــدى النـبــوة )
من هنا ننطلق وهذه المساحة وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ..
مساحة نقدم لكم من خلالها أسس المجتمع الصالح كما ورثناها عن الرسول الكريم ..
كونوا معنا وتابعونا نسعد بكم وننتفعُ سوياً ..
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار]
حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني ومالك في الموطأ.
اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه، والظلم حرام كما تقدم في حديث أبي ذر [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا] وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) [إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام] وأما قوله [لا ضرر ولا ضرار] فقال بعضهم: هما لفظان بمعنى واحد، تكلم بهما جميعاً على وجه التأكيد، وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل: فمعنى [لا ضرر] أي لا يدخل أحد على أحد ضرراً لم يدخله على نفسه، ومعنى [لا ضرار] لا يضار أحد بأحد، قال المحاسني: الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، وهذا وجه حسن، وقال بعضهم: الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر من لا يضرك، والضرار: أن تضر من أضر بك، من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق، وهذا نحو قوله (صلى الله عليه وسلم) [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك] وهذا معناه عند بعض العلماء: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، كأن النهي إنما وقع على الابتداء، وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له، واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقًّا عليه، ثم يظفر المجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه، أو نحو ذلك، فقال بعضهم: ليس له أن يأخذ حقه في ذلك لظاهر قوله [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك] وقال آخرون: له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده، واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان، وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضوع ذكرها، والذي يصح في النظر: أنه ليس لأحد يضر بأخيه، سواء ضره أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق، وليس ذلك ظلماً ولا ضراراً إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة.
===
[عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر]
حديث حسن، رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين.
هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه قوله [لادعى رجال دماء رجال وأموالهم] استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل (فلان قتلني) أو (دمي عند فلان) لأنه إذا لم يسمع قول المريض: له عند فلان دينار أو درهم، فلئلا يسمع: دمي عند فلان، بطريق الأولى، ولا حجة لهم على مالك في ذلك، لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي، بل إلى القسامة على القتل، ولكنه يجعل قول القتيل (دمي عند فلان) اتهاما يقوي بينة المدعين، حتى يبرءوا بالأيمان، كسائر أنواع الاتهام، قوله:[ولكن اليمين على المدعى عليه] أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك: فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذاً بظاهر عموم الحديث، فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحلف على الطلاق والنكاح والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله، قال ولا يستحلف في الحدود.
تعليق